أحمد بن عبد الرزاق الدويش

173

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أموال محرمة ، لا يجوز للمسلم تمولها والانتفاع بها أو المتاجرة بها ، والله الهادي إلى سواء السبيل . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 19873 ) : س 1 ، 2 : هل يجوز للمسلم أن يشتري لحما حلالا من المقر الذي يبيع لحما حراما أيضا ، إذا كانت اللحوم ( كل نوع منها ) في مستودع خاص وتخزن في ثلاجة خاصة لها ، واللحوم في حزمة خاصة ؟ وهل يجوز شراء أطعمة حلال من مخزن تجاري كبير إذا كان المخزن المذكور يبيع خمورا في زاوية خاصة في المخزن ، وصاحب الدكاكين هنا غير مسلم ؟ ج 1 ، 2 : يقول الله تعالى : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } ( 1 ) فلا يجوز لمسلم أن يكون عونا لأحد على ما فيه إثم ومعصية وانتهاك لحرمات الله ؛ لهذا فإذا كان المسلم في حال الاختيار والسعة بحيث يجد من يبيع الحلال ،

--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 2